1709 - حدثنا مسدد ، ثنا خالد - يعنى الطحان - ح وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا
وهيب ، المعنى ، عن خالد الحذاء ، عن أبي العلاء ، عن مطرف - يعنى ابن عبد الله -
عن عياض بن حمار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ، أو ذوي
عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله عز وجل
يؤتيه من يشاء " .
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن
الثمر المعلق ، فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ، ومن
خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ
ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره ، قال : وسئل عن
اللقطة فقال : " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة ، فإن جاء
طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهي لك ، وما كان في الخراب يعنى ففيها وفى الركاز
الخمس " .
1711 - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد - يعنى ابن كثير -
حدثني عمرو بن شعيب ، بإسناده بهذا ، قال في ضالة الشاء : قال : " فاجمعها " .
1712 - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن
شعيب ، بهذا بإسناده ، قال في ضالة الغنم " لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها قط " وكذا
قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فخذها " .
1713 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ح وثنا ابن العلاء ، ثنا ابن
إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
بهذا ، قال في ضالة الشاء " فاجمعها حتى يأتيها باغيها " .
1714 - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ،
سنن أبي داود — صفحة 385
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٨٥