بها ، فان جاء ربها فأدها إليه " فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ فقال : " خذها ، فإنما
هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، وقال : " مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى
يأتيها ربها " .
1705 - حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، بإسناده ومعناه زاد
" سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر " ولم يقل " خذها " في ضالة الشاء ، وقال في اللقطة
" عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " ولم يذكر " استنفق " قال أبو داود : رواه
الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا " خذها " .
1706 - حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله ، المعنى ، قالا : ثنا ابن أبي
فديك ، عن الضحاك - يعنى ابن عثمان - عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : " عرفها سنة ، فان جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا
فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فان جاء باغيها فأدها إليه " .
1707 - حدثنا أحمد بن بن حفص ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن
عباد بن إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبيه يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد
الجهني ، أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة ، قال : وسئل عن اللقطة
فقال : " تعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم
أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه " .
1708 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد
وربيعة ، بإسناد قتيبة ومعناه ، وزاد فيه " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها
إليه " وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال أبو داود : وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن
كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة " إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها
إليه " ليست بمحفوظة " فعرف عفاصها ووكاءها " وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، قال : " عرفها سنة " وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عرفها سنة " .
سنن أبي داود — صفحة 384
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٨٤