( 15 ) باب في الخرص
1605 - حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمان عن
عبد الرحمان بن مسعود ، قال : جاء سهل بن أبي ( حثمة ) ؟ إلى مجلسنا ، قال : أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث
فدعوا الربع " قال أبو داود : الخارص يدع الثلث للحرفة .
( 16 ) باب متى يخرص التمر
1606 - حدثنا يحيى بن معين ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت عن
ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر : كان
النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه .
( 17 ) باب مالا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد ، عن
سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة ، قال الزهري ، لونين من
تمر المدينة ، قال أبو داود : وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري .
1608 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، ثنا يحيى - يعنى القطان - عن عبد
الحميد بن جعفر ، حدثني صالح بن أبي عريب ، عن كثير بن مرة ، عن عوف بن مالك ،
قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا ، فطعن
بالعصا في ذلك القنو ، وقال : " لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها " وقال : " إن
رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة " .
( 18 ) باب زكاة الفطر
1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمان السمرقندي ،
قالا : ثنا مروان ، قال عبد الله : ثنا أبو زيد الخولاني ، وكان شيخ صدق وكان ابن وهب
سنن أبي داود — صفحة 362
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٦٢