تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قلت : يستفاد من هذه الكلمات - من حيث عدم الغمز في مذهبه - ، كونه إماميّا . فإذا انضمّ إلى ذلك رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، من أصحاب الإجماع عنه ، المشعرة بوثاقته . وكذا رواية ابن بكير . . وغيره من الأجلّة عنه ، وكون رواياته سديدة مقبولة ، اندرج الرجل في الحسان . وقد نقل المولى الوحيد « 1 » رحمه اللّه عن خاله عدّه ممدوحا ؛ لأنّ للصدوق إليه طريقا . وعن جدّه : إنّ الحق أنّ رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه « 2 » مع صحة طريقه - يعني الصدوق رحمه اللّه - ، عن ابن أبي عمير ، وهو من أهل الإجماع . انتهى . بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح ، بل صحيحا على الصحيح ، لتصحيح العلّامة في التذكرة « 3 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 4 » ، صريحا في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها ، من باب : بيع الحيوان ، وكفت بشهادتهما في ذلك حجّة بديعة .
هامش
ومن خلوّه من الذم . . وغير ذلك ، فيكون حسنا عندهم . أقول : التحرير الذي نقل عنه هو - تحرير الوسائل - للشيخ الحر العاملي ولا زال مخطوطا . وترجمه في منتهى المقال : 121 . ( 1 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 126 . ( 2 ) في المصدر : ما يشينه . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 / 497 كتاب البيع المقصد الثاني في أنواع البيع وفيه فصول ، الأول في الحيوان سطر 24 من الطبعة الحجرية [ وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 9 / 307 مسألة 132 ] مسألة العبد الذي يوجد في الأسواق . . إلى أن قال : لما رواه حمزة بن حمران في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه السلام . . ( 4 ) مسالك الأفهام 1 / 213 من الطبعة الحجرية في بيع الحيوان الفصل التاسع قوله : وكذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ، قال : ولصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام [ وفي الطبعة المحقّقة 3 / 377 - 378 ] .