كانت ذات ولد « 1 » ، وعندي من كتابه نسخة قديمة بخطّ بعض العلماء ، وعليها خط [ العلّامة ] المجلسي - طاب ثراه - وفي آخرها : إنّ فراغه من تأليف الكتاب [ في شهر شعبان ] سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة ، ويظهر من ذلك أنّ تأليف الكتاب [ قد كان ] المذكور قبل تأليف العلّامة للمختلف ، وقد وقع بينه وبين المختلف اختلاف في النقل ، فإنّ تولّد العلّامة رحمه اللّه - على ما صرّح به في الخلاصة - سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فيكون بينه وبين فراغ الآبي من كتابه أربع وعشرون سنة .
هامش
المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها لا في وجوبها ، وإنّ إقامة الجمعة منصب خاصّ بالإمام عليه السلام ، ولكن ربّما يمكن دعوى الشهرة بين فقهائنا على الوجوب التخييري مع رعاية باقي الشروط ، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الكتب الفقهية المبسّطة .
( 1 ) أقول : أجمع علماء الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم على حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها إجمالا ، إلّا الإسكافي فإنّه ورّثها تمسّكا بشمول آية التوريث لها ، وببعض الروايات ، وأما غيره فاختلفوا على قولين : الأوّل : حرمانها من أعيان التركة ، والثاني :
أنّه على تقدير الحرمان هل تحرم الزوجة مطلقا ذات ولد كانت أم لا ، أم تحرم خصوص ذات الولد ، فالأقوال أربعة .
الأوّل : إنّه تحرم الزوجة من مطلق الأرض عينا وقيمة كانت مزروعة أم لا ، ذهب إلى هذا القول كثير من المتقدّمين ، ومن المتأخرين جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه .
الثاني : إنّه تحرم الزوجة من عين العقار وقيمته وعين الأشجار والآلات ، لكنّها تعطى من قيمة الشجر والنخل ، وعليه جمع منهم العلّامة رحمه اللّه في القواعد .
الثالث : إنّ الزوجة تحرم من أعيان الدور والمساكن والبساتين والضياع والآلات والأبنية وتعطى قيمتها ، وعليه جمع منهم ابن إدريس رحمه اللّه .
الرابع : إنّ الزوجة تحرم من أعيان الأرض عمارة وعينا ، بل تعطى ثمن ذلك .
هذه خلاصة الأقوال في المسألة ، واختصرنا المسألة أشد الاختصار ، لئلّا يخرج المقام عن موضوع الكتاب ، ومن شاء تفصيل ذلك فعليه بالموسوعات المبسّطة الفقهية كالجواهر ، ومنتهى المطلب ، وجامع المقاصد .