ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّت ، من طهارة الكافي « 1 » ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام .
وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » .
وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » .
ومنها : روايته عنه من غير تقييد ب : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضا كثير . وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل .
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضا كثير .
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق . وهذا أيضا كثير ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه « 4 » « 5 » .
وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلّامة ، وابن داود - من عدم لقاء
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 144 حديث 5 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) الكافي 3 / 563 حديث 13 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
( 3 ) الكافي 4 / 286 حديث 6 : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 4 ) أقول : الغلبة المذكورة محلّ تأمّل .
( 5 ) إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله : 24 باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى .