و . . غيره « 1 » .
وفي الصحاح أنّ الختن : كلّ من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ . ثمّ قال :
هكذا عند العرب ، وأمّا العامّة فختن الرجل عندهم زوج ابنته « 2 » . انتهى .
[ الترجمة : ] وكيف كان ؛ فقد عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام « 3 » ، وزاد النجاشي قبل التمّار : السمّان « 4 » ، وقال : إنّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، لم يرو عنه إلّا عبيس بن هشام الناشري « 5 » . انتهى .
وقد وثّقه جماعة ، منهم : فاضلا الوجيزة « 6 » والبلغة « 7 » أيضا ، ولم يرد فيه قدح بوجه .
[ التمييز : ] وجعل في المشتركات رواية عبيس بن هشام عنه مميّزا له عن غيره « 8 » ،
هامش
( 1 ) قال في لسان العرب 13 / 138 : وختن الرجل المتزوّج بابنته أو بأخته . قال الأصمعي : وقال ابن الأعرابي : الختن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكلّ من كان من قبل امرأته . وانظر بعض المسمّين ب : « ختن » في توضيح المشتبه 3 / 75 .
( 2 ) الصحاح للجوهري 5 / 2107 : قال : الختن - بالتحريك - : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وهم الأختان ، هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل زوج ابنته . وقريب من ذلك في لسان العرب كما نقلنا .
( 3 ) رجال الشيخ : 151 برقم 182 .
( 4 ) لم ترد في طبعات الهند وبيروت وجماعة المدرسين من رجال النجاشي : السمّان .
( 5 ) رجال النجاشي : 11 برقم 9 ( طبعة الهند : 10 ، وطبعة بيروت 1 / 82 برقم 9 ، وطبعة جماعة المدرسين : 14 برقم 10 ) .
( 6 ) الوجيزة : 143 ، [ رجال المجلسي : 142 برقم 11 ] .
( 7 ) بلغة المحدّثين : 320 برقم 2 .
( 8 ) في جامع المقال : 52 ، قال : . . وأنّه ابن عمر الأسدي الثقة برواية عبيس بن هشام عنه .