6 - السند إن ادّعى البديهة ، فالمساوي يفيدهما نفيا وإثباتا ، والأخص المعترض إثباتا ، والأعم المستدل نفيا .
7 - فساد التأليف لفقد شرطه وعدم تكرر وسط ، ونفي حصر ويرددان على الشقين كثيرا .
8 - مناسبة الأوسط لضد الأكبر والمقدم لضد التالي .
9 - النقض بالتخلف عن المدعي .
10 - وباستلزامه محالا .
11 - المصادرة على المطلوب جزئية .
12 - وتوقفا ولو باختلاف اللفظ .
13 - القول بالموجب لعمومه أي الدليل عن الدعوى .
14 - لقصور عنها لخصوصه .
15 - المعارضة عليها .
16 - وعلى مقدماتها .
17 - إبطال المبني ، وهو غير القدح في دليله ، وذلك في المقدمات القريبة ، وأنفع منه لهدمه أساسا ، ولكن في طرفي المناظرة لئلا يشوش بالانتقال .
18 - تساوي الدليل والدعوى قبولا وردا للاشتراك في أصل .
19 - استثبات التفاريع عليها بعد الاعتراف تقديرا .
20 - مخالفة النص أو إمام الفن .
ويجاب :
1 - بالاعلام .
2 - والعرض .
3 - والتوثيق .
4 - والترجيح بقرب وشهادة حاذق .
5 - والاستدلال .
6 و 7 - التطبيق على القواعد .
8 - ونفي المناسبة .
أبجد العلوم — صفحة 141
مساهمون: صديق الحسيني القنوجي البخاري
ص١٤١