إنّ المفتصد ليس في حكم المستحاضة ، « 1 » وإن كان موضع الفصد مفتوحا ؛ لأنّ الدّم في موضعه .
ثم قال : وقال القاضي حكيم : هو في حكم المستحاضة « 1 » كمن منعت الدّم من السّيلان بقطنة . وأطال في « القنية » الكلام في هذا .
وكان يقول : من غزا في هذا الزّمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها ، يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفّارة لما فاته من الصّلاة .
وحكيم هذا له « مختصر في الحيض » ، وله « شرحه » أيضا ، وكان يكنى أبا القاسم . رحمه الله تعالى .
* * *
791 - حمّاد بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شبيب قوام الدّين ابن الإمام ركن الدّين إبراهيم الصّفّار « * »
من أهل بخارى . تقدّم أبوه ، وجدّه ، وجدّ أبيه .
حصّل طرفا من علم الكلام والفقه والأدب .
وكان يؤمّ الناس يوم الجمعة في الصلاة ويخطب غيره ، وكذا عادة أهل بخارى ، لا يصلّى بهم الخطيب ، بل من هو أعلم منه ، وأحسن طريقة .
سمع أباه ، وقدم حاجّا إلى بغداد « 2 » ، وحدّث بها ، وقدمها حاجّا مرّة ثانية « 3 » ، وحدّث بها أيضا ، وسمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علىّ ، وأخرج عنه حديثا في « معجم شيوخه » .
هامش
( 1 - 1 ) ساقط من : ن ، وهو في : ط .
( * ) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم 535 ، الفوائد البهية 69 ، كتائب أعلام الأخيار ، برقم 69 .
( 2 ) ذكر القرشي في الجواهر أن ذلك كان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة .
( 3 ) سنة ستين وخمسمائة . كما في الجواهر .