تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وأمّا السّنّة فقوله صلّى اللّه عليه وسلم « 1 » : « من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا » الحديث ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : « 2 » « الخراج بالضّمان » . وأمّا الإجماع فقد انعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين . وأمّا القياس فبيانه « 3 » أنّ الشّىء التّالف مضمون ، بأحد أمور ثلاثة ؛ إمّا الثّمن أو المثل أو القيمة ، فالتّمر « 4 » ليس بثمن للّبن ولا بمثل ولا بقيمة .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ، في : باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، وفي : باب الشركة في الرقيق ، من كتاب الشركة . صحيح البخاري 3 / 111 ، 113 ، 114 . وفي : باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة ، من كتاب العتق . صحيح 3 / 118 ، 119 . ومسلم ، في : باب ذكر سعاية العبد ، من كتاب العتق ، وفي باب من أعتق شركا له في عبد ، من كتاب الأيمان . صحيح مسلم 2 / 1140 ، 1141 ، 3 / 1288 . وأبو داود ، في : باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك ، من كتاب العتق . سنن أبي داود 4 / 32 . والترمذي ، في : باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي 6 / 92 - 94 . وابن ماجة ، في : باب من أعتق شركا له في عبد ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجة 2 / 844 . والإمام أحمد ، في المسند 2 / 15 ، 472 ، 4 / 37 . ( 2 ) أخرجه أبو داود ، في : باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، من كتاب البيوع والإجارات . سنن أبي داود 3 / 385 ، 386 . والترمذي ، في : باب ما جاء فيمن يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا ، من أبواب البيوع ، عارضة الأحوذي 5 / 285 - 288 . والنسائي ، في : باب الخراج بالضمان ، من كتاب البيوع . المجتبى 7 / 223 . وابن ماجة ، في : باب الخراج بالضمان ، كتاب التجارات . سنن ابن ماجة 2 / 754 . ( 3 ) في الأصل ، م : « بيانه » . ( 4 ) في م : « والتمر » .
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 540 | عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي / عبد الفتاح محمد الحلو