علىّ ، وهم الخلفاء الرّاشدون ، وقد تمّت الثلاثون بخلافته ، وأمّا قول حافظ الدّين وغيره من أصحابنا وغيرهم : وقد تمّت بعلىّ . ففيه نظر .
فائدة : [ حديث المصرّاة ، والجواب عنه ]
حديث أبي هريرة في المصرّاة « 1 » ، [ 271 ظ ] لأصحابنا في الجواب عنه طرق ثلاث « 2 » :
الطّريق الأوّل : مذهب عيسى بن أبان من أصحابنا اشتراط فقه الرّاوى لتقديم الخبر على القياس ، وخرّج عليه حديث المصرّاة ، وتابعه أكثر المتأخّرين .
فأمّا عند الشيخ أبى الحسن الكرخىّ ، ومن تابعه من الأصحاب ، فليس فقه الرّاوى شرطا لتقديم « 3 » الخبر على القياس ، بل يقبل خبر كلّ
هامش
( 1 ) حديث أبي هريرة في المصراة : « من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردّها ردّ معها صاعا من طعام ، لا سمراء » ، ونحوه ، أخرجه البخاري ، في : باب من شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري 3 / 26 .
ومسلم ، في : باب حكم بيع المصراة ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم 3 / 1158 ، 1159 .
وأبو داود ، في : باب من اشترى مصراة فكرهها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود 3 / 367 ، 368 .
والترمذي ، في باب ما جاء في المصراة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي 5 / 257 ، 258 .
والنسائي ، في : باب النهى عن المصراة ، من كتاب البيوع . المجتبى 7 / 222 ، 223 .
وابن ماجة ، في : باب المصراة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجة 2 / 753 .
والدارمي ، في : باب في المحفلات ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي 2 / 251 .
والإمام أحمد ، في المسند 2 / 248 ، 259 ، 273 ، 317 ، 386 ، 394 ، 406 ، 410 ، 417 ، 420 ، 430 ، 463 ، 469 ، 481 ، 483 ، 507 .
( 2 ) في م : « ثلاثة » . والأمر مبنى على تذكير « الطريق » أو تأنيثه .
( 3 ) في م : « في تقديم » .