عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السّنّة المشهورة ، ويقدّم على القياس .
قال أبو اليسر : وإليه مال أكثر العلماء .
قال في « التّحقيق في شرح الأخسيكثىّ » ، للإمام عبد العزيز : وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة : « إذا أكل أو شرب ناسيا » « 1 » ، وإن كان مخالفا للقياس ، حتى قال أبو حنيفة : لولا الرّاوية لقلت بالقياس .
وقد ثبت عن أبي حنيفة ، « 2 » رحمه اللّه « 2 » ، أنه قال : ما جاءنا عن اللّه وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فعلى الرّأس والعين . ولم ينقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه في الرّاوى ، فثبت أنّه قول محدث .
الطريق الثاني : أنه مخالف للكتاب والسّنّة والإجماع والقياس .
أمّا الكتاب فقوله تعالى « 3 » :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ،
وقوله « 4 » :
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ،
وقوله تعالى « 5 » :
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ، في : باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ، من كتاب الأيمان . صحيح البخاري 7 / 226 .
وأبو داود ، في : باب من أكل ناسيا ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود 2 / 423 .
والترمذي ، في : باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا ، من أبواب الصوم ، عارضة الأحوذي 3 / 246 ، 247 .
وابن ماجة ، في : باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجة 1 / 535 .
والدارمي في : باب فيمن أكل ناسيا ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي 2 / 13 .
والإمام أحمد ، في المسند 2 / 489 ، 491 ، 513 ، 514 .
( 2 - 2 ) في م : « رضى اللّه عنه » .
( 3 ) سورة البقرة 194 .
( 4 ) سورة البقرة 279 . وفي النسخ : « فإن تبتم » خطأ .
( 5 ) سورة النحل 126 .