والمذهب أنه لا [ 27 و ] رضاع بينهما ؛ لأن الرضاع يعتبر بالنّسب ، وكما لا يتحقّق النّسب بين بني آدم والبهائم ، فكذلك لا تثبت حرمة الرّضاع بشرب لبن البهائم .
* * *
105 أحمد بن داود بن محمد الأودنىّ ، أبو نصر « * »
تفقّه بأبيه .
وروى عنه عمر بن منصور البخارىّ .
يأتي أبوه في بابه « 1 » .
* * *
هامش
- بصحيحه . وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ » . ثم نقل عن الذهبي ، في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبى عبد اللّه محمد بن أحمد بن حفص ، أبى حفص الصغير ، أن الذي أخرج البخاري إلى بعض رباطات بخارى ، هو أبو حفص الصغير . في مسألة أخرى .
ولعل أبا حفص الصغير هذا ، هو الآتي برقم 1161 .
* ترجمته في : المشتبه للذهبي 35 ، تبصير المنتبه 1 / 51 ، الطبقات السنية ، برقم 191 .
وفي م : « الادانى » مكان : « الأودنى » . وهو خطأ .
والأودنى : نسبة إلى قرية من قرى بخارى ، يقال لها : أودنة .
ضبط همزتها بالضم السمعاني وابن الأثير وابن حجر . انظر : الأنساب 52 ظ ، واللباب 1 / 74 ، وتبصير المنتبه 1 / 51 .
وضبطها بالفتح الذهبي ، في المشتبه 35 .
وقال ياقوت : إن أودنة بضم الهمزة وفتحها ، وإنه ربما اختلفت الرواية في هذا الضبط .
معجم البلدان 1 / 399 .
( 1 ) برقم 580 .