371 ) الحسين « 4 » بن عبد اللّه بن الحسين بن الشّيوخ ، أبو عبد اللّه الأرموي .
الفقيه الشّافعي .
سمع أبا محمّد عبد اللّه بن عبيد اللّه ابن البيع ، وعبد الواحد بن محمود بن سنبك ببغداد ، ومحمّد بن محمّد بن محمّد بن بكر الهمذاني بالبصرة .
وعنه عمر الرؤاسي ، وحدّث عنه الرّازي في مشيخته المشهورة ،
قال السّمعاني : مات بعد الستّين وأربعمائة بمصر .
372 ) حسين « 5 » بن محمّد بن أحمد ، أبو علي المروزي « 6 » .
صاحب التّعليقة المشهورة في المذهب والفتاوى .
تفقّه على القفّال ، وكان يقال له : حبر الأمّة ، وتفقّه عليه أبو سعد المتولّي ، ومحيي السنّة البغوي ، وإمام الحرمين أيضا كما قيل ، فاللّه أعلم . وروى الحديث عن أبي نعيم الأسفراييني وغيره .
وعنه عبد الرزّاق المنيعي ، والبغوي ، وله غرائب في تعليقته هذه التي حقّق فيها طريقة المراوزة ، من ذلك : أنّه حكى عن الشّافعي قولين ، أنّ الماء لا يسلبه الطهوريّة لغيره بالطّاهرات .
ونقل عن البيهقي أنّ الشّافعي قال : إذا ترك التّرجيع في أذانه لا يصحّ أذانه .
واختار أنّه إذا صلّى وهو يدافع الأخبثين بحيث ذهب خشوعه لا تصحّ صلاته ، وقاله قبله أبو زيد المروزي .
مات في المحرّم من سنة اثنتين وستّين وأربعمائة .
وحكى الرّافعي : أنّ رجلا قال له : إنّي حلفت بالطّلاق أنّه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك ، فأطرق رأسه ساعة وبكى ، ثمّ قال : هكذا يفعل موت الرّجال ، لا يقع طلاقك .
هامش
( 4 ) الإسنوي 2 / 92 .
( 5 ) السّبكي 4 / 356 ، ووفيات 2 / 134 ، والإسنوي 1 / 407 ، والنووي ذيل ابن الصّلاح 2 / 745 ، وفيه المعروف بالقاضي حسين .
( 6 ) السّبكي ، وفيه : المروروذي .