تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
واختار فيه : أنّ الزّاني لا ينكح إلّا مثله ، وأنّه متى زنى بعد العقد قبل الدّخول انفسخ ، قال : واحتجّ بالآية :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
« 104 » . وأنكر أن تكون منسوخة بقوله تعالى :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
« 105 » . وأتى بكلام فيه روح ، قال : واختار أنّه لا صريح إلّا الطّلاق ، وحكى فيه عن أبي عبيد بن حربويه أنّه إذا حرّم دارا أو ثوبا أو شيئا تلزمه الكفّارة ، كما في تحريم الزّوج . وحكى قولين في نفقة الوالد الكافر على الابن المسلم « 106 » ، ولم يؤرّخ وفاته .
هامش
( 104 ) الآية 3 سورة النّور . ( 105 ) الآية 32 سورة النّور . ( 106 ) السّبكي ، وفيه : نفقة الكافر على الابن المسلم .