تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وذكره الشّيخ أبو عمرو ابن الصّلاح في طبقات الشّافعيّين « 7 » ، وحكى عنه أنّه وجد عند القفّال المروزي فيما علّق عنه من فتاويه : أنّ أحمد بن سيّار قال : إذا لم يرفع يديه للافتتاح لم تصحّ صلاته خلافا لجمهور العلماء قال : ويفارق سائر المواضع لأنّ تكبيراتها يجوز تركها ، فجاز ترك رفع اليدين فيها ، أمّا تكبيرة الإحرام فلا يجوز تركها ، فلا يجوز ترك رفع اليدين فيها لأنّه من تتمّتها وشرطها . قال الشّيخ أبو عمرو : وقد نظرت في خلاف العلماء ، فلم أجد ذلك محكيّا عن أحد ، واللّه أعلم . قلت : وقد نقل عنه إيجاب الأذان لصلاة الجمعة دون غيرها ، وهذا غريب أيضا ، واللّه أعلم . وقد أرّخ الحاكم النّيسابوري وغيره وفاته بربيع الأوّل سنة ثمان وستّين ومائتين ، عن سبعين سنة .

58 ) أحمد « 8 » بن محمّد بن ساكن ، أبو عبد اللّه الزّنجاني .

الفقيه ، من كبار الأئمّة . رحل إلى العراق ومصر ، وتفقّه على المزني وغيره ، وسمع الحديث من إسماعيل ابن بنت السدّي ، وأبي مصعب ، وأبي كليب ، والحسن بن علي الحلواني ، وغيرهم . وعنه عبد الرّحمن ابن أبي حاتم ، وعلي بن أبي سلمة القطّان ، ويوسف بن القاسم المنائحي وجماعة آخرون ، وآخرهم موتا إبراهيم بن أبي حمّاد الأبهري . قال الحافظ أبو يعلى الخليل : توفّي قبل الثّلاثمائة ، وبقي إلى سنة تسع وتسعين ومائتين ، رحمه اللّه .

59 ) الجنيد « 9 » بن محمّد بن الجنيد ، أبو القاسم النهاوندي ، ثمّ البغدادي القواريري الخزّاز .

وقيل كان أبوه قواريريّا يعني زجّاجا ، وهو الإمام العلم في طريقة التصوّف ،
هامش
( 7 ) 1 / 342 . ( 8 ) الإسنوي 1 / 610 ، والمقريزي : المقفّى 1 / 720 . ( 9 ) السّبكي 2 / 260 ، والإسنوي 1 / 434 ، وابن قاضي شهبة 1 / 436 ، والسّلمي : طبقات 155 .
طبقات الشافعية — صفحة 166 | ابن كثير