كله الا الخنزير . وفي كتاب ابن ماجة : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب أو مخلاب .
وفي سننه أيضا : ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع ؟ فقال : من يأكلهما ؟ قلت :
فالذئب ، قال : هل يأكل الذئب أحد فيه خير .
وقال : لو قال : أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال .
وقال : لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع . وقال : لو قال : أنت علي كظهر أمي أو ظهر
زيد أو ظهر الدابة وقع . وقال : لو قال : كل من أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة
طلقت ، فلو عاد وتزوجها طلقت أيضا . وقال : أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو
أربع . وقال : من قطع ذنب حمار القاضي لزمه كمال قيمته . وقال : للمخنث أن
يستعمل ، لأنه مالك نفسه ( 1 ) .
وفي كتاب مطالع الأنوار : أنه جوز نيك الغلام ، فلو امتنع كان له رده لأنه عيب .
ومن بدعه : أنه أباح لحم الكلب وقال : انه أطيب من لحم النعم . وقال : انه يجب
علينا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضي برطوبة الوضوء ، فيجب علينا الطهارة بمسه .
وقال هو والحنفي : ان سرقين البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة
بطلت وجسم الباري وقال بالجبر .
ومن بدعه : أنه ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بجنابة ، وأنه لم يعلم فأخبرته
عائشة ، ففركها بيده ولم يقض ، نعوذ بالله من هذه العقائد .
مذهب ابن حنبل
الرابع : ابن حنبل ، قال الكشي : هو من أولاد ذي الثدية ، جاهل ، شديد
النصب ، يستعمل الحياكة لا يعد من الفقهاء . وهجر الحارث المحاسبي في رده على
هامش
( 1 ) الصراط المستقيم 3 : 220 - 222 .