وهل بمباح فيه قتل متيّم * يهاجره أحبابه ويواصل ؟
فرأيك في ردّ الجواب فإنّنى * بما فيه تقضى أيّها الشّيخ أفعل
فأجابه على ظهر الرّقعة التي فيها السؤال « 1 » :
سأقضى قضاء في الذي عنه تسأل * وأحكم بين العاشقين فأعدل
فديتك ، ما بالحبّ عار علمته * ولا العار ترك الحبّ إن كنت تعقل
ومهما لحا في الحبّ لاح فإنّه * لعمرك عندي من ذوى الجهل أجهل
ولكنّه إن مات في الحبّ لم يكن * له قود عندي ولا عقل يعقل « 2 »
ووصلك من تهوى وإن صدّ واجب * عليك ، كذا حكم المتيّم يفعل
فهذا جوابي ، فيه عندي قناعة * لما جئت عنه أيّها الشّيخ تسأل
* * * ولد الطحاوي سنة ثمان وثلاثين ومائتين « 3 » وتوفى مستهل ذي القعدة الحرام سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وهو منسوب إلى « طحا » وهي بلدة بصعيد مصر .
* * *
قبور الصالحين من بنى الأشعث « 4 » :
وبالحوش المذكور « 5 » قبر الشيخ الصالح عمر بن الحسين بن علي بن
هامش
( 1 ) في « م » : « الرقعة الواصلة فيها السؤال يقول » .
( 2 ) قود : قصاص .
( 3 ) في « م » : « وستمائة » وهذا خطأ من الناسخ ، قال أبو سعد السمعاني : ولد سنة تسع وعشرين ومائتين . وهو الصحيح . [ انظر وفيات الأعيان ج 1 ص 72 ] .
( 4 ) العنوان من عندنا . [ وانظر تحفة الأحباب ص 180 ] .
( 5 ) أي : الحوش المدفون فيه العلامة أبو جعفر الطحاوي .