وأمّا موانع الإرث فهي نوعان :
الأوّل
ما يكون مانعا عن الإرث بالكلَّية ، والثاني ما يمنع عن بعض الإرث . والأوّل يسمّى بحجب الحرمان ، والثاني بحجب النقصان .
أمّا النوع الأوّل
فهو عشرة أمور :
المانع الأوّل الكفر . وهنا مسائل :
الأولى : لا إشكال بل ولا خلاف بين المسلمين من الخاصّة والعامّة في أنّ الكافر لا يرث من المسلم ،
بل لو كان له وارث مسلم ولو من أدنى المراتب مثل مولى النعمة وضامن الجريرة اعطى هو المال ، ويحرم وارثه الكافر ، وإن كان ولدا صلبيّا ، وإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام