تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وأمّا موانع الإرث فهي نوعان : الأوّل ما يكون مانعا عن الإرث بالكلَّية ، والثاني ما يمنع عن بعض الإرث . والأوّل يسمّى بحجب الحرمان ، والثاني بحجب النقصان . أمّا النوع الأوّل
فهو عشرة أمور : المانع الأوّل الكفر . وهنا مسائل : الأولى : لا إشكال بل ولا خلاف بين المسلمين من الخاصّة والعامّة في أنّ الكافر لا يرث من المسلم ، بل لو كان له وارث مسلم ولو من أدنى المراتب مثل مولى النعمة وضامن الجريرة اعطى هو المال ، ويحرم وارثه الكافر ، وإن كان ولدا صلبيّا ، وإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 97 | الشيخ محمد علي الأراكي