الصالح ، فكتب إليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ) « 87 » .
وفي رواية أبي بصير ، قال : ( قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) « 88 » .
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ) « 89 » .
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في رجل مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويرجع الباقي إلينا ) « 90 » .
وفي رواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام ( في زوج مات وترك امرأته قال لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام ) « 91 » .
وفي رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ) « 92 » .
هذه أخبار عدم الردّ ، وأنت ترى صراحتها وبلوغها حدّ الاستفاضة ، والمعارض لها روايتان :
الأولى : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له ، قلت : فالرجل يموت وترك امرأته ، قال :
المال لها ) « 93 » .
والأخرى عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له :
هامش
« 87 » الوسائل 17 / 515 .
« 88 » الوسائل 17 / 515 .
« 89 » الوسائل 17 / 515 .
« 90 » الوسائل 17 / 515 .
« 91 » الوسائل 17 / 516 .
« 92 » الوسائل 17 / 516 .
« 93 » الوسائل 17 / 515 .