ويستفاد منها مطلب آخر وهو أنّ المعتبر في الردّ على الزوج ليس هو العلم بعدم غيره بل يكفي عدم العلم بوجود غيره ، فليس في صورة الشكّ في وجود وارث آخر نصف المال من قبيل مجهول المالك والمردّد بين المالكين .
وفي رواية أبي بصير قال قرء عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : ( الزوج يجوز المال كلَّه إذا لم يكن غيره ) « 71 » .
وفي رواية أخرى عنه ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلَّه ) « 72 » .
وفي ثالثة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها . قال : الميراث له كلَّه ) « 73 » .
وفي رابعة عنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : ( إذا لم يكن غيره فله المال ) « 74 » .
وفي خامسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) « 75 » .
وفي سادسة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ) « 76 » .
وفي سابعة عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة
هامش
« 71 » الوسائل 17 / 512 .
« 72 » الوسائل 17 / 512 .
« 73 » الوسائل 17 / 512 .
« 74 » الوسائل 17 / 512 .
« 75 » الوسائل 17 / 512 .
« 76 » الوسائل 17 / 513 .