تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، فقال : الميراث له كلَّه ) « 77 » .
وفي ثامنة عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) « 78 » .
وفي تاسعة عنه مثل ذلك « 79 » .
وفي عاشرة عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه للزوج ) « 80 » .
وفي رواية مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
( قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له إذا لم يكن لها وارث غيره ) « 81 » .
وفي رواية عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : ( المال للزوج ) « 82 » .
وفي رواية سويد بن أيّوب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلَّه ) « 83 » .
وهذه أخبار الردّ ، وأنت ترى صراحتها فيه وبلوغها حدّ الاستفاضة .
والذي يكون بظاهره معارضا لهذه الاخبار خبر واحد ، وهو موثّقة جميل ابن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الردّ على الزوج ولا
هامش
« 77 » الوسائل 17 / 513 .
« 78 » الوسائل 17 / 513 .
« 79 » الوسائل 17 / 514 .
« 80 » الوسائل 17 / 513 .
« 81 » الوسائل 17 / 513 .
« 82 » الوسائل 17 / 513 - 514 .
« 83 » الوسائل 17 / 514 .