والأجداد ، وإن كان بين نفس كلّ من الصنفين ترتيب .
وأمّا الطبقة الثالثة أعني الأعمام والأخوال
فهم من هذه الجهة صنف واحد ، وإن كانوا صنفين من الجهة الآتية ، بمعنى أنّه مع وجود العمّ لا يرث ابن الخال ، ولا مع الخال ابن العمّ .
ثمّ المتقرّب بالأبوين من كلّ صنف يحجب المتقرّب بالأب وحده من هذا الصنف وفي درجته دون الامّ وحدها ، فالأخ الأبويني يحجب الأخ الأبي وحده دون الأمّي وحدها ، ودون الجدّ الأبي ، وكذا يحجب الجدّ الأبويني الجدّ الأبي دون الأمّي ودون الأخ الأبي ، ويحجب العمّ الأبويني العمّ الأبي دون الأمّي ودون الخال الأبي ، فالعمومة والخؤولة من هذه الجهة صنفان ، وأمّا ابن الأخ الأبويني فلا يحجب الأخ الأبي .
إلَّا أنّه قد ورد النصّ « 164 » في خصوص العمّ الأبي مع ابن العمّ الأبويني بحجب الثاني للأوّل ، وهذا مخالف لقاعدة الإرث فيجب الاقتصار فيه من حيث القيود على مورد النصّ ، فيحكم على المورد المستجمع للقيود المتيقّنة بحكم النصّ ، وفي غيره بحكم القاعدة .
وهذه القيود مثل أنّ هذا الحكم مختصّ بصورة وحدة العمّ أو يعمّ صورة تعدّده أيضا ، ومثل أنّه مختصّ بصورة وحدة ابن العمّ أو يشمل صورة تعدّده أيضا ، ومثل أنّه مختصّ بابن العمّ أو يجري في بنت العمّ أيضا .
أمّا غير مورد العمّ وابن العمّ فلا كلام في عدم إجراء هذا الحكم فيه مثل الخال الأبي وابن الخال الأبويني . وتحقيق ذلك يتوقّف على بيان الدليل على هذا المطلب وأنّه لفظي أو لبّي .
فنقول الظاهر كون المسألة إجماعيّة ولا مخالف فيها ، وأمّا بحسب
هامش
« 164 » الوسائل 17 / 507 .