المانع التاسع والعاشر التقدّم في طبقة الإرث والتقدّم في درجته ، فإنّ المتقدّم في كلّ منهما يمنع المتأخّر .
اعلم أنّ للإرث طبقات ستّ كما تقدّم :
الأوّل الأبوان والأولاد وإن نزلوا ، والثاني الإخوة وإن نزلوا والأجداد وإن علوا ، والثالث الأعمام وإن علوا أو نزلوا والأخوال وإن علوا أو نزلوا ، والرابع ولاء العتق ، والخامس ولاء ضامن الجريرة ، والسادس ولاء الإمامة . وأمّا الزوج فهو شريك مع جميع الطبقات إلا مع ولاء الإمامة فلا شركة له معه ، بل يختصّ المال بالزوج ، وأمّا الزوجة فهو شريكة مع جميع الطبقات حتّى ولاء الإمامة فيأخذ معه نصيبها ويصل الباقي إلى الإمام عليه السلام ، فكلّ متقدّم من هذه الطبقات حاجب للمتأخّر .
ثمّ الطبقة الأولى
وهم الأبوان والأولاد صنفان بمعنى انّ ولد الولد وإن نزلوا يكونون شركاء مع الأبوين إذا لم يكن متقدّم في الدرجة عليهم من صنفهم أعني الولد بلا واسطة .
وكذلك الطبقة الثانية ، وهم الإخوة والأجداد
صنفان بمعنى أنّ أولاد الإخوة وإن نزلوا يرثون مع الجدّ على حسب درجاتهم ، فالولد بلا واسطة مقدّم على ذي واسطة ، وذو الواسطة الواحدة على ذي واسطتين وهكذا . وكذلك جدّ الجدّ وإن علا يرث مع الأخ على حسب مراتبهم فالجدّ الأدنى مقدّم على جدّ الأب ، وهو على جدّ الجدّ ، وهو على جدّ جدّ الجدّ ، وهكذا ففي كلّ صنف يكون بين نفسه الترتيب وإن لم يكن ترتيب بينه وبين الصنف الآخر ، فلا ترتيب بين الأبوين والأولاد ، وكذا بين الإخوة
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٨٤