الطواف
مسألة - اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ، فقال الشيخ رحمه الله : لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستّة أو سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت به وان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة ، وكذا لو شكّ فيما نقص عن الستّة .
وقال المفيد رحمه الله : من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا .
واختار الأوّل ابن البرّاج وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه وابن إدريس .
وبالثاني قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته وأبو الصلاح وهو قول ابن الجنيد أيضا « 1 » .
مسألة - لو زاد على السبع شوطا ، ناسيا قال الشيخ : أضاف إليهما ستّة أشواط أخر وصلَّى معها أربع ركعات يصلَّى ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضى إلى الصفا ، ويسعى ، فإذا فرغ عاد فصلَّى ركعتين أخراوين وبه قال علىّ بن بابويه وابن البرّاج وابن الجنيد « 2 » .
مسألة - أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ذلك ولم يذكر أىّ الطوافين هو الواجب وابن إدريس لم يذكر الزيادة بل قال : إذا
هامش
« 1 » المختلف ص 119 ( الفصل الثاني في الطواف ) .
« 2 » المختلف ص 119 - المصدر .