شيخنا علىّ بن بابويه وابنه في المقنع ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن الجنيد ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا إلى الموضع الَّذي واقعها فيه فرق بينهما ( إلى أن قال ) : ونصّ شيخنا علىّ بن بابويه على وجوبه فقال : ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك ، وكذا ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد « 2 » .
باقي المحظورات
مسألة - قال الشيخ في المبسوط والنهاية ، والمفيد في المقنعة : من وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّا محرما وجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : وكلَّما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكَّة عند الجزورة « 3 » قبالة الكعبة ، وان شئت أخّرته إلى أيّام التشريق تنحره بمنى فإذا وجب عليك في متعة وما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره الَّا بمنى « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 111 ( النظر الثاني في الاستمتاع ) .
« 2 » المختلف ص 112 - المصدر .
« 3 » وزان قسورة موضع كان به سوق مكة من الصفا والمروة قريب من موضع النحّاسين معروف ( مجمع البحرين ) .
« 4 » المختلف ص 117 ( النظر الثالث في باقي المحظورات ) .