تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 1167

مساهمون:

ص١١٦٧
أتيت النّبي صلّى اللّه عليه وسلم في حمالة « 1 » فقال « 2 » : « المسألة حرّمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة ، حلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، حلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة - أو فاقة - حتى يكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فقد حلّت له المسألة ؛ فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت » « 3 » . أخرجه مسلم « 4 » عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، عن حمّاد بن زيد ، عن هارون .

1523 - أخبرنا موسى بن محمد بن موسى ، أبو عمران الصّرّام السّويقي « * » ،

بقراءتي عليه بسويقة عليّ ببوسنج ، قال : أبنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عفيف البوسنجي المعروف بكلار قال : أبنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الزاهد الهروي ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، ثنا الأعمش ، عن سلمة بن كهيل والحكم ومسلم البطين ، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ، عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النّبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ! إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين ، فقال : « أرأيت لو كان على
هامش
( 1 ) الحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ، النهاية في غريب الحديث 1 : 442 . ( 2 ) اللفظة مستدركة في هامش الأصل . ( 3 ) السّحت : بالضم وبضمتين ، الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار . القاموس المحيط . ( 4 ) في صحيحه ؛ الحديث رقم 1044 ، كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة . ( * ) ذكره ابن حجر في التبصير 2 : 760 ، وتصحف لقبه فيه إلى « القرّام » .
معجم الشيوخ — صفحة 1167 | ابن عساكر