تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 1153

مساهمون:

ص١١٥٣
النّسّاج المقرئ « * » ، بقراءتي عليه ببغداد ، قال : أبنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه قال : أبنا علي بن عمر الدارقطني قال : قرئ على أبي القاسم عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز ، وأنا أسمع ، حدثكم يحيى بن أيوب ، ثنا إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة ، عن فاطمة بنت قيس . أنّها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلّقها البتّة « 1 » ، فأرسلت إلى أهلها تبتغي النّفقة ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال : « ليست لك عليهم نفقة وعليك العدة ، وانتقلي إلى أم شريك « 2 » ، ثم قال : إن أمّ شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأوّلين ، انتقلي إلى ابن أمّ مكتوم فإنّه رجل أعمى وإن وضعت ثيابك لم ير شيئا » . أخرجه مسلم « 3 » عن يحيى .

مكرم

1504 - أخبرنا مكرم بن محمد بن نصر بن خطلع ، أبو

هامش
( * ) توفي سنة 523 . الوافي بالوفيات 26 : 62 / أ ( مخطوط ) ، وتاريخ الإسلام ( 521 - 530 ) ص : 87 ، الترجمة 41 . ( 1 ) أي طلقها ثلاثا فبانت بينونة كبرى . النهاية في غريب الحديث 1 : 93 . ( 2 ) أم شريك الأنصارية النجارية قيل إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تزوجها ولم يدخل بها ، وقيل هي التي وهبته نفسها انظر مسند أحمد 6 : 441 ، وطبقات ابن سعد 8 : 154 ، وطبقات خليفة 335 ، والجرح والتعديل 9 : 464 ، وسير أعلام النبلاء 2 : 255 ، والاستيعاب 4 : 1943 ، وأسد الغابة 7 : 351 ، وتهذيب الكمال 35 : 367 ، وتهذيب التهذيب 12 : 472 ، والإصابة 13 : 235 . ( 3 ) في صحيحه برقم 1480 ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . وانظر ما سبق عن الشيخ رقم 759 .