أبو محمد حاجب بن أحمد ، ثنا عبد الرحيم بن منيب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ، عن أبي هريرة وشبل بن معبد وزيد ابن خالد .
كانوا عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : أنشدك باللّه إلّا قضيت بيننا بكتاب اللّه ! فقام خصمه - وكان أفقه منه فقال - صدق ، اقض بيننا وأذن لي فأتكلّم ، فقال : إنّ ابني كان عسيفا « 1 » على هذا فزنا بامرأته . فقال لي : على ابنك الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم . ثم سألت ناسا من أهل العلم فقالوا : إنّ على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب اللّه » المائة شاة والخادم ردّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » . فاعترفت ، فرجمها .
أخرجاه « 2 » من غير ذكر شبل .
1438 - أخبرنا محمود بن حمد بن أحمد بن محمد ، أبو الخير الجيراني الخطيب « * » ، بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أبنا أبو محمد رزق اللّه بن عبد الوهّاب بن عبد العزيز التميمي ، بأصبهان ، أبنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللّه بن مهدي ، ثنا أبو عبد اللّه محمد بن مخلد « 3 » بن حفص « 3 » العطّار ، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد ،
هامش
( 1 ) العسيف هو الأجير . النهاية في غريب الحديث 3 : 237 .
( 2 ) صحيح البخاري ؛ الحديث رقم 6770 في الأحكام ، باب هل يجوز أن يبعث الحاكم رجلا وحده للنظر في الأمور ، وعند مسلم الحديث رقم 1697 / 1698 في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا .
( * ) ذكره أبو سعد السمعاني في شيوخه . الأنساب 3 : 408 ، والتحبير 2 : 279 ، والمنتخب 2 : 254 / ب ، وانظر توضيح المشتبه 2 : 569 .
( 3 - 3 ) ما بينهما مستدرك في هامش الأصل .