يقول عن « 1 » ابن عباس قال :
كنّا عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، فأتى الخلاء ، ثم إنه رجع ، فأتي بطعام ، فقيل : يا رسول اللّه ! ألا تتوضأ ؟ قال : « لم ؟ أصلّي فأتوضأ ؟ » .
أخرجه مسلم « 2 » عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن عيينة .
1410 - أخبرنا المبارك بن علي بن أبي الجود ، أبو القاسم بن أبي الحسن « 3 » ،
بقراءتي عليه بشارع العتّابيّين ببغداد ، قال : أبنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النّقّور البزاز ، أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى ، ثنا عبد اللّه بن محمد البغوي ، حدّثنا خلف بن هشام ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن يحيى بن وثّاب ، عن عبد اللّه بن عمر قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
« من أتى الجمعة فليغتسل » .
هذا حديث حسن صحيح غريب « 4 » « 5 » .
1411 - أخبرنا المبارك بن علي بن عبد الباقي بن علي ، أبو عبد اللّه البغدادي الخيّاط سبط أبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف « * »
،
هامش
( 1 ) استدركت « عن » فوق السطر .
( 2 ) الحديث رقم 374 في كتاب الحيض ، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك ، وأن الوضوء ليس على الفور .
( 3 ) توفي سنة 531 ، سير أعلام النبلاء 22 : 263 . وتاريخ الإسلام ( 531 - 540 ) ص : 255 الترجمة 48 .
( 4 ) روي نظيره عن عائشة وعبد اللّه بن الزبير وبريدة رضي اللّه عنهم . انظر مجمع الزوائد 2 : 173 .
( 5 ) كتب في هامش هذا الموضع من الأصل ما صورته : « بلغت قراءة في الثاني والثمانين » .
( * ) ترجمه المصنف في تاريخ دمشق 16 : 123 / أ ( سليمان باشا ) ، ومختصره لابن منظور 24 : 82 .