1264 - أخبرنا محمد بن علي بن أبي الغارات ، أبو بكر الدّقوقي « 1 » الضرير ،
بقراءتي عليه ببغداد ، قال : أبنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأخضر الأنباري ، أبنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللّه بن مهدي ، أبنا أبو عبد اللّه محمد بن مخلد العطّار ، ثنا علي بن عمرو ، ثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن « 2 » حارثة بن مضرّب وغيره ، عن خبّاب ، عن « 2 » عبد اللّه بن مسعود قال :
شكونا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الصلاة بالهاجرة ، فلم يشكنا .
هكذا قال . وفيه خطأ في موضعين : أحدهما أنه يرويه أبو إسحاق عن سعيد بن وهب ، عن خباب . والثاني ذكر ابن مسعود فيه ، وإنما يرويه خبّاب عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم . وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص سلّام بن سليم وأبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن خبّاب ، وهو الصواب .
وأخرجه مسلم « 3 » من حديث أبي الأحوص وزهير « 4 » .
هامش
- الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز ، وصفوفهم .
( 1 ) النسبة بلا إعجام في الأصل ، وما أثبته نسبة إلى دقوقاء بلدة بين بغداد وإربل . معجم البلدان 2 : 459 .
( 2 ) ضبب الموضعان في الأصل للتنبيه على الغلط في الإسناد . انظر تعليق المصنف آخر الخبر .
( 3 ) في الصحيح ؛ الحديث رقم 619 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر .
( 4 ) كتب في حاشية هذا الموضع من الأصل ما صورته :
« بلغت قراءة في الثامن والسبعين بالتربة الصالحية » .