تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 986

مساهمون:

ص٩٨٦
بقراءتي عليه في جامع القصر ببغداد ، قال : أبنا الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن البسري قال : أبنا عبد اللّه بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أبنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة « 1 » ، وكان عكرمة يكره بيع الفصيل « 2 » . أخرجه البخاري « 3 » عن مسدّد ، عن أبي معاوية .

1262 - أخبرنا محمد بن علي بن عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن عبد اللّه المأمون بن الرشيد بن المهدي بن المنصور ، أبو غالب الهاشمي ،

بقراءتي عليه ببغداد ، قال : أبنا جدي أبو الغنائم عبد الصمد بن علي ، قراءة عليه ، قال : أبنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي السّكّري قال : أبنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار ، ثنا محمد بن عبّاد المكّي ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عبّاس قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « عوذوا باللّه من عذاب اللّه ، عوذوا باللّه من عذاب القبر ،
هامش
( 1 ) « المحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل ، والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر ، وإنما جاء النهي في هذا لأنه من المكيل وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد » غريب الحديث لأبي عبيد 1 : 229 - 230 . ( 2 ) ولد الناقة إذا بلغ سنة فأكل الشجر وشرب الماء وفصل عن أمه ، ولا يزال فصيلا حتى تلقح الإبل من قابل . المخصص 2 : السفر السابع 20 أسنان الإبل . ( 3 ) في الصحيح ، الحديث رقم 2075 كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة وهي بيع الثّمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا .