بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي قال : ثنا هشام بن عمار بن نصير السّلمي قال : ثنا مالك ، حدّثني نافع ، عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« من اشترى نخلا قد أبّرت « 1 » ، فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » .
أخرجه البخاري « 2 » عن عبد اللّه بن يوسف ، ومسلم « 3 » عن يحيى بن يحيى ، جميعا عن مالك .
879 - أخبرنا علي بن الحسن بن علي ، أبو الحسن المخلدي الشّروطي المعدّل « * »
، قراءة عليه بنيسابور ، أبنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ، إملاء ، أبنا القاضي أبو الهيثم عتبة بن خيثمة ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدّيبلي ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا قيس - وهو ابن الربيع - عن محمد بن أبان ، عن أبي إسحاق / ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حدثني أبيّ بن كعب قال : سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
« الغلام الذي قتله الخضر « 4 » . طبع يوم طبع كافرا »
أخرجه مسلم « 5 » عن القعنبي ، عن المعتمر بن سليمان ، عن
هامش
( 1 ) في الصحيحين « من باع نخلا قد أبرت » وباع من الأضداد . وتأبير النخل تلقيحها بأن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع الذكر . يقال أبرت النخل آبره أبرا وأبّرته أؤبّره تأبيرا . النهاية في غريب الحديث 1 : 13 ، ومعجمات اللغة ( أبر ) .
( 2 ) في صحيحه برقم 2090 بيوع ، باب من باع نخلا قد أبرت ، أو أرضا مزروعة أو بإجارة .
( 3 ) في صحيحه برقم 1543 كتاب البيوع ، من باع نخلا عليها ثمر .
( * ) توفي سنة 532 . التحبير 1 : 565 ، والمنتخب 2 : 177 ب .
( 4 ) انظر سورة الكهف 18 : الآيتين 74 و 80 .
( 5 ) في الصحيح برقم 2661 كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على -