تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

عبد الرفيع

712 - أخبرنا عبد الرفيع بن عبد اللّه بن أبي اليسر ، أبو عبد اللّه الضراب الهروي « * » ،

بقراءتي عليه بها قال : أبنا أبو سهل نجيب بن ميمون بن سهل ، أبنا أبو علي منصور بن عبد اللّه بن خالد الخالدي ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن زيد الختّلي / حدثني أبو سهل [ 116 / أ ] بيرويه الصفار ، بتستر ، من أصل كتابه - ثقة - ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد اللّه بن بزيع ، ثنا روح بن القاسم ، عن مالك بن أنس ، عن عبد اللّه بن يزيد ، عن زيد أبي عيّاش « 1 » قال : سمعت سعدا يقول : سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن التّمر بالرّطب « 2 » . قال : « هل ييبس إذا بيع مكث ؟ » قالوا : نعم . فقال : « لا يجوز » أو قال : نهى عنه . هذا حديث غريب من حديث روح بن القاسم عن مالك « 3 » . وقد أخبرناه أعلى من هذا أبو محمد هبة اللّه بن سهل بن عمر السّيّدي ، بقراءتي عليه بنيسابور ، قال : أبنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد
هامش
( * ) ذكره ابن حجر في تبصير المنتبه 3 : 846 . ( 1 ) هو زيد بن عياش ، أبو عياش المدني صدوق من التابعين ، روى عنه أصحاب السنن الأربعة . ( 2 ) التمر هو اليابس من ثمر النخل ، والرطب هو ما نضج منه ولما ييبس فيدخل في حد التمر ، فإذا ما يبس نقص وزنه ، ولهذا نهى النّبي صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع أحدهما بالآخر وهما من جنس واحد تحاشيا للربا . انظر المخصص 11 : 134 ، وغيره من معجمات اللغة ( تمر ، رطب ) . ( 3 ) أخرجه عن غير روح بن القاسم عن مالك أبو داود برقم 3359 بيوع ، باب التمر بالتمر ، والترمذي برقم 1225 ، بيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، والنسائي 7 : 268 ( 4545 ) بيوع ، باب اشتراء التمر بالرطب ، وابن ماجة برقم 2264 بيوع .