تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
بكر محمد « 1 » بن أحمد « 1 » بن خنب البخاري ، إملاء ، ثنا أبو العباس الكديمي - وهو محمد بن يونس - ثنا عبيد اللّه بن موسى العبسي ، ثنا الربيع بن حبيب ، عن نوفل بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن علي قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن ذبح ذوات الذّرء « 2 » ، وعن تلقّي بيع الجلب « 3 » ، وعن السّوم « 4 » قبل طلوع الشمس ، وعن الحكرة « 5 » بالبلد . هذا حديث غريب جدا « 6 » . والربيع ضعيف « 7 » .

708 - أخبرنا عبد الرشيد بن عبد المنعم بن عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن داود بن عبد الرحمن ، أبو الفتح بن أبي يعلى بن أبي عمر المليحي الكاتب « * »

بقراءتي عليه بهراة ، قال : أبنا جدي أبو عمر عبد الواحد بن أحمد قال : أبنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفّاف ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق
هامش
( 1 - 1 ) ما بينهما مستدرك في هامش الأصل . ( 2 ) ذرأ اللّه الخلق يذرؤهم ذرءا إذا خلقهم ، وكأن الذرء مختص بخلق الذرية ، والظاهر أن المراد في هذا الحديث النهي عن ذبح إناث الحيوان الولودة . ( 3 ) الجلب : ما يجلب للبيع . فقد نهى عن الخروج لتلقي البدو وجلبهم والشراء منهم قبل أن يدخلوا السوق ويعرفوا الأسعار . ( 4 ) السوم هو فصل ثمن السلعة بعد المجاذبة بين البائع والمشتري ، وقيل في شرح هذا الحديث إن المراد النهي عن الاشتغال بالمساومة في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر للّه تعالى . ( 5 ) احتكر الطعام أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو ، والاسم منه الحكر والحكرة . ( 6 ) رواه البيهقي في شعب الإيمان 7 : 526 برقم 11216 ، وعنه كنز العمال 4 : 98 ، الحديث رقم 9724 . ( 7 ) انظر تضعيفه في الجرح والتعديل ج 1 قسم 2 : 458 ( 2064 ) . ( * ) ذكره السمعاني في شيوخه . التحبير 1 : 443 ، والمنتخب 2 : 150 / ب ، ولم يذكر وفاته ، والمشتبه 2 : 612 ، وتبصير المنتبه 4 : 1392 .