[ 112 / أ ] تاب تاب اللّه عليه ، وصاحب الغيبة لا توبة له حتى يأتي صاحبه / فيستغفر له » .
غريب جدا من حديث إبراهيم بن طهمان وأبي رجاء ، تفرّد به أصرم بن حوشب « 1 » .
694 - أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن عبد اللّه ، أبو القاسم بن الوكيل الصابوني ،
بقراءتي عليه بالكرخ من بغداد قال : أبنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النّقّور ، قراءة عليه ، قال : أبنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي ، ثنا أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال : ثنا خلف بن هشام البزّار ، ثنا مالك بن أنس ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة الأسديّة قالت : قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
نكاح « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أنّ فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم » .
قال أبو محمد خلف : قال مالك : والغيلة أن يصيب الرجل امرأته ، وهي ترضع ولدها . أخرجه مسلم « 2 » عن يحيى بن يحيى وخلف .
695 - أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن الفضل بن محمد بن أحمد ، أبو محمد بن الحداد « * » ،
بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أخبرتنا
هامش
( 1 ) وهو ضعيف أجمع على تكذيبه يحيى بن معين والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني . . انظر خلاصة ما قيل فيه في لسان الميزان 1 : 461 .
( 2 ) في صحيحه برقم 1442 ، كتاب النكاح ، باب جواز الغيلة ، وهي وطء المرضع وكراهة العزل .
( * ) توفي سنة 541 . التحبير 1 : 416 ، والمنتخب 1 : 145 / أ ، والوفيات 142 ، وقد سبقت رواية المصنف عن أخيه عبد الرحمن برقم 683 .