أبو الفضل « * » ، إجازة لي منه من ابن الداراني ، إجازة ، و « 1 » صفر سنة إحدى وخمسين .
660 - أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم ، أبو محمد الداراني الكتاني « * * »
، بدمشق ، أبنا أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات ، أبنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر ، أبنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الفقيه ، ثنا أبو أمية الطّرسوسي ، ثنا عبيد اللّه بن موسى ، أبنا حنظلة - يعني ابن أبي سفيان - عن طاوس ، عن ابن عمر قال :
بيع قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها » « 2 » .
661 - أخبرنا عبد الرحمن بن الحسين بن علي بن الخضر بن عبدان ، أبو القاسم المقرئ « * * * »
، بدمشق أبنا القاضي « 3 » أبو القاسم سعد بن أحمد بن محمد النّسوي ، أبنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن صخر الأزدي البصري ، بمكة ، ثنا أبو يعقوب
هامش
( * ) ولد سنة 449 أو 450 ، وتوفي سنة 544 . التحبير 1 : 390 - 391 ، والمنتخب 1 : 137 / أ .
( 1 ) غم علي في هذا الموضع قدر كلمتين .
( * * ) توفي سنة 558 . تاريخ مدينة دمشق المجلدة 40 : 264 ، وسير أعلام النبلاء 20 : 348 ، ونسبته فيهما « الكناني » ، ومختصر تاريخ دمشق 14 : 237 .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة برقم 2214 في التجارات ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وانظر كنز العمال 4 : 73 ( 9580 ) .
( * * * ) ولد سنة نيف وسبعين وأربع مائة ، وتوفي سنة 540 . تاريخ مدينة دمشق مج 40 : 266 والتحبير 1 : 391 ، والمنتخب 1 : 137 / أو ب ، ومختصر تاريخ دمشق 14 : 238 .
( 3 ) استدركت اللفظة في هامش الأصل .