أبو عبد اللّه محمد بن يحيى بن عبد اللّه بن خالد بن فارس الذّهلي ، ثنا عبد الرزّاق ، أبنا معمر ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت :
كان يدخل على أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم مخنّث ، فكانوا يعدّونه من استئذان غير أولي الإربة « 1 » ، فدخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم على بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان « 2 » ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « لا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلنّ عليكم « 3 » هذا ! » فحجبوه .
أخرجه مسلم « 4 » عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزّاق .
340 - أخبرنا الحسين بن علي بن الحسين ، أبو عبد اللّه الدر عقيلي « * » ،
بقراءتي عليه بنيسابور ، / قال : أبنا أبو بكر يعقوب بن أحمد [ 53 / ب ] الصّيرفي ، قراءة عليه ، ثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ، أبنا أبو العباس محمد بن إسحاق السّرّاج ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أبنا عبد الرّزّاق ، ثنا معمر ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت :
سمع النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري ، وهو يقرأ في تزيين القرآن بالصوت المسجد ، فقال : « لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود » .
هامش
( 1 ) فسرت « الإربة » هنا بالنكاح . النهاية في غريب الحديث 1 : 36 ، واللسان والتاج ( أرب ) .
( 2 ) أي أربع عكن وثمان عكن والعكن الأطواء في البطن من السمن . ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ، ولكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية . صحيح مسلم 4 : 1715 ، حاشية المحقق رقم ( 2 ) ، وانظر لسان العرب ( عكن ) .
( 3 ) كذا في الأصل وفوقها ضبة ، ورواية صحيح مسلم : « عليكن » .
( * ) ترجمه السمعاني في التحبير 1 : 233 ، ولم يذكر وفاته .
( 4 ) صحيح مسلم : الحديث رقم 2181 ، في كتاب السلام ، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب .