إنسان أو بهيمة ، إلّا كانت له صدقة » « 1 » .
333 - أخبرنا الحسين بن عبد الملك بن الحسين بن محمد بن علي ، أبو عبد اللّه الأديب الخلال « * » ،
بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أبنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود الثّقفي الأديب قال : أبنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي « 2 » بن عاصم بن زاذان ، ابن المقرئ قال : ثنا محمد بن نصير بن أبان القرشي الأصبهاني قال : ثنا إسماعيل بن عمرو أبو إسحاق البجلي ، أخبرنا سفيان - هو الثّوري - والحسن بن صالح ، عن عبد اللّه بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم
ولاء أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
أخرجاه من حديث سفيان ، فرواه البخاري « 3 » عن أبي نعيم ، عنه .
334 - أخبرنا الحسين بن علي بن أحمد بن عبد اللّه ، أبو
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري برقم 2195 في كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وبرقم 5666 ، ومسلم برقم 1552 في كتاب المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع ، والترمذي برقم 1382 في الأحكام ، باب ما جاء في فضل الغرس .
( * ) ولد سنة 443 ، وتوفي سنة 532 . الوفيات 108 ، والتحبير 1 : 131 في ترجمة ابن عمه ، والصفدي في الوافي 12 : 420 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 19 : 620 ، وتذكرة الحفاظ 4 : 1277 ، والسيوطي في بغية الوعاة 1 : 536 .
( 2 ) كان في الأصل « محمد بن علي بن إبراهيم » ثم أصلح بوضع علامة تقديم وتأخير فوقه . فغدا كما أثبته . انظر ترجمته ومراجعها في سير أعلام النبلاء 16 : 398 .
( 3 ) صحيح البخاري الحديث رقم 6375 في كتاب الفرائض ، باب إثم من تبرأ من مواليه ، وأخرجه مسلم أيضا برقم 1506 في كتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته .