الفضيخ « 1 » فمرّ مارّ من عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال : إنّ الخمر قد حرّمت ، فقال : « اكفأه « 2 » » فأكفأته ، فأكفأ الناس آنيتهم ، حتى كادت الطرق أن تمتنع .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم « 3 » .
332 - أخبرنا الحسين بن عبد اللّه بن القاسم ، أبو عبد اللّه الكردلي المعروف بابن البقلي « * »
، إجازة ، وأبو غالب أحمد بن الحسن ابن البنّاء ، وغيره ، قالوا : أبنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري - قال الكردلي : إملاء - أبنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : ثنا أحمد بن علي الأبّار ، ثنا إسحاق بن سعيد بن الأركون الدّمشقي « 4 » ، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
صدقة « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طير أو
هامش
( 1 ) الفضيح هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . [ والبسر من كل شيء الغضّ ] النهاية في غريب الحديث 3 : 453 . وانظر اللسان والتاج ( فضخ ) .
( 2 ) من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته . النهاية في غريب الحديث 4 : 182 ، وانظر اللسان والتاج ( كفأ ) .
( 3 ) أخرجه مسلم من عدة طرق عن أنس في الصحيح : الحديث رقم 1980 كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر .
( * ) توفي سنة 518 وقد جاوز الثمانين . ترجمه الصفدي في الوافي بالوفيات 12 : 384 ، وضبط « الكردلي بكاف قبل الراء ولام بعد الدال » ، وفي لسان الميزان 2 : 293 « الكردي » .
( 4 ) ترجمته في الجرح والتعديل 1 : 221 ، وفي مختصر تاريخ دمشق 4 : 296 .