تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
يحيى بن منده قال : أبنا أبي ، أبنا أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص ، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن الفيض ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم بن أبي النّجود ، عن أبي وائل قال : قال عبد اللّه بن مسعود : ما ينهى عنه في الصلاة كنّا نسلّم على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وهو يصلّي ، فيردّ علينا . فلما قدمنا من أرض الحبشة ، سلّمت عليه ، فلم يردّ عليّ ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فانتظرته ، حتى إذا قضى الصلاة ، قلت له : أو بداني ؟ ! فقال : « إنّ اللّه - عزّ وجلّ - يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه أحدث - أو أمر - ألّا نتكلّم في الصلاة » . صحيح من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة ، وحسن من حديث عاصم عنه « 1 » .

219 - أخبرنا بندار بن غانم بن محمد ، أبو الفتوح المعروف بهمزجي « * » ،

بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أبنا الرئيس أبو عبد اللّه القاسم بن الفضل بن أحمد المحمودي ، قراءة عليه ، قال : ثنا هلال بن محمّد بن جعفر ، ثنا الحسين بن يحيى بن عيّاش ، ثنا الحسن بن محمّد بن الصّباح ، ثنا عليّ بن عاصم ، عن خالد وهشام ، عن محمّد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : نكاح « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها . ولا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتكتفئ ما صحفتها ، فإنّما لها ما كتب لها » « 2 » .
هامش
( 1 ) أخرجه من حديث عبد اللّه بن مسعود بإسناد آخر البخاري برقم 1141 ، العمل في الصلاة ، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ، ومسلم برقم 538 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من إباحته ، وهو ما أورده المصنف في الترجمة رقم 45 وسيرويه عن الشيخ رقم 1239 . ( * ) له ترجمة قصيرة في التحبير 1 : 140 . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1408 في كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع -