في كتابه العزيز :
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
« 416 » وقد انقطعت العصمة بالموت « 417 » ، يريد اللّائي كنّ أزواجكم « 418 » [ وهذا كثير ] « 419 » .
- قال : فعارضني - معينا له بعض من سمى ، فأجللت « 420 » أنا كتابي عن ذكره - قال : فقلت له : امسك ( عن هذا ) « 421 » يا حدث - بصيحة - قال :
فلم ينطق .
- [ فقال « 422 » لي أبو العباس : فعذاب المحصنات : الرجم ، فكيف يعقل نصف الرجم وقد يقتل بواحدة وربما لم يقتل بأكثر من ذلك ؟
- قال : فقلت : هذا ممّا كنا فيه ، أراد خاصا دون عام ، أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرجم .
- فقال لي : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟
قال : قلت : علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - جلد شراحة « 423 » مائة ورجمها « 424 » . وقال : « جلدتك بكتاب اللّه ورجمتك بسنّة رسول اللّه » . ] « 425 » .
قال : ثم جرى ذكر شيء « 426 » فقال لي :
- أنت يا شيخ تلوذ .
هامش
( 416 ) سورة النساء ، آية 12 .
( 417 ) إلى هنا ينتهي ما رواه المعالم ممن المجلس
( 418 ) في ( ق ) ، ( م ) : أزواجهن . وفي ( ب ) : أزواجهم ، والمثبت من الطبقات
( 419 ) زيادة من الطبقات
( 420 ) في ( ق ) : ما أحللت
( 421 ) ساقط من ( ب ) والطبقات
( 422 ) من هنا إلى نهاية المعقف أضفناه من الطبقات ، إذ به تتم مناقشة مسألة الاحصان .
( 423 ) هي شراحة - بالضم ، كسراقة - الهمدانية . تبصير المنتبه 2 : 778 ، تاج العروس ( شرح ) .
( 424 ) في الطبقات ( طبعتا الجزائر والقاهرة ) : رجمه ، وشراحة التي وقع عليها الرجم امرأة . انظر تعليقنا أعلاه ( رقم 423 ) .
( 425 ) راجع عن سنة الرجم في الزنا ، اعلام الموقعين 4 : 267 - 271
( 426 ) هذه العبارة تفيد أن المؤلف حذف تتمة وخاتمة المسألة السابقة ، مسألة الاحصان ، وقد أضفناها نحن عن طبقات الخشني .