3745 - أم كلثوم بنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
* كان عقد عليها عتيبة بن أبي لهب أخو عتبة وفارقها قبل الدخول بها لما أنزل الله :
تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
[ المسد : 1 ] قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة : رأسي من رؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ، وقالت أم جميل بنت حرب حمالة الحطب : طلقاهما ، فإنهما قد صبأتا ، فطلقاهما ، فجمعهما الله لذي النورين عثمان بن عفان ، لما ماتت رقية زوجها النبي صلى اللّه عليه وسلم من عثمان ، فتوفيت في حياة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعد ثمان سنين وشهر وعشرة أيام من الهجرة .
7397 - فقال صلى اللّه عليه وسلم : « لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها يا عثمان » « 1 » .
7398 - حدثنا أبو أحمد القاضي محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن علي بن زيد ح . وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قالا : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أخي ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم برد حرير سيرا . رواه ابن جريج والزبيري في جماعة مثله ، وقال معمر عن الزهري ، عن أنس : رأيت على زينب ثوب حرير سيراء .
7399 - حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، ثنا عبد الله بن الصقر السكري ثنا أبو مروان محمد بن عثمان ، ثنا أبي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان ، فقال : « ألا أبو أيم ألا أخو أيم يزوجها عثمان ، فلو كن عشرا زوجتهن عثمان ، وما زوجته إلا بوحي من السماء » « 2 » .
* رواه عبيد الله بن سعيد عن جدته أم عياش نحوه .
7400 - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن يونس بن موسى ، ثنا محمد بن عثمان بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لقي عثمان بن عفان عند باب المسجد ، فقال : « يا عثمان ، هذا جبريل يقول عن الله عز وجل : أني قد زوجتك أم كلثوم على مثل ما زوجتك رقية ، وعلى مثل صحبتها » « 3 » .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو موسى المديني كما في الإصابة ( 4 / 489 ) ، وسنده ضعيف لأنه من رواية داود به عبد الرحمن العطار ، عن عبد اللّه بن الحسن مرفوعا ، فهو مرسل ، أبو معضل .
( 2 ) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد ( 2982 ) ، والطبراني في كبيره ( 22 / 1063 ) ، وفيه : ابن أبي الزناد ، لين الحديث .
( 3 ) إسناده كالسابق .