شريكي في الجاهلية ؟ » فقلت : بلى بأبي وأمي ، فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري .
1074 - زهير بن معاوية الجشمي
* يكنى أبا أسامة ، شهد الخندق .
1074 - زهير بن عاصم بن حصين
* له ذكر في حديث حصين بن مشمت ، وقد تقدم ذكره .
1076 - زهير بن عياض الفهري
* من بني الحارث بن فهر ، قتله مقيس بن صبابة .
3090 - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الغني بن سعيد ، ثنا موسى بن عبد الرحمن ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وعن مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : أرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مقيس بن صبابة ومعه زهير بن عياض الفهري من بني الحارث بن فهر ، من المهاجرين الأولين من أهل بدر ، وحضر أحدا ، إلى بني النجار ، فجمعوا لمقيس دية أخيه ، فلما صارت الدية إليه وثب على زهير بن عياض فقتله ، وارتد إلى الشرك .
1076 - زهير بن عبد اللّه الشّنوي
* وقيل : زهير بن أبي جبل ، وقيل : محمد بن زهير بن أبي جبل .
3091 - حدثنا محمد بن حميد ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، حدثني أبي ، ثنا عبدة بن سليمان ، ثنا ابن المبارك ، عن شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن زهير بن أبي جبل قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من ركب البحر حين يرتّج فلا ذمة له ، ومن بات على ظهر بيت ليس عليه ما يستره فمات فلا ذمة له » « 1 » .
* ورواه غندر ، عن شعبة فقال : عن محمد بن زهير بن أبي جبل .
3092 - حدثناه محمد قال : ثنا عبد اللّه ، حدثني أبي ، ثنا غندر ، عن شعبة .
حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا المنيعي ، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ، وأبو الأشعث قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد اللّه ، ورفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فمات فقد برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت منه الذمة » « 2 » .
هامش
( 1 ) أخرجه البارودي كما في كنز العمال رقم ( 41371 ) ، وزهير هذا مختلف في صحبته .
( 2 ) أخرجه البغوي ، والبارودي كما في الكنز رقم ( 41372 ) ، وسنده كالسابق .