تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف والمختلف — صفحة 1809

مساهمون:

ص١٨٠٩
حدّثنا أبو حامد الحضرمي ، حدّثنا زياد بن أيوب ، حدّثنا عبيدة بن حميد « 1 » ، عن عبيدة « 2 » بن معتّب ، عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرّازي ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن ذي الغرّة : أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « توضّئوا من لحوم الإبل ، ولا تصلّوا في أعطانها ، ولا توضّئوا من لحوم الغنم وصلّوا في مرابضها » « 3 » . * وأمّا عزّة « 4 » ، فهو أبو عبد ربّ « 5 » ، الذي يروي عن معاوية ، روى عنه
هامش
( 1 ) تقدم في باب ( عبيدة ) : ( ص : 1511 ) . ( 2 ) تقدم في باب ( عبيدة ) : ( ص : 1500 ) . ( 3 ) رواه ابن أبي حاتم في الجرح : 1 / 2 / 447 وقال : ( والحديث خطأ ، والصحيح عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن البراء ، عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم وعبيدة ضعيف الحديث ) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ، كما في تحفة الأحوذي : 1 / 269 ، وأحمد في المسند ، كما في الفتح الرّباني : 1 / 94 ، وفي مجمع الزوائد : 1 / 250 ( رواه عبد اللّه بن أحمد ، والطبراني في الكبير ، وسماه يعيش الجهني ، ويعرف بذي الغرّة ، ورجال أحمد موثقون ) ، وانظر الكلام على الحديث واختلاف رواياته في تحفة الأحوذي : ( 1 / 262 - 270 ) ، والإكمال : 7 / 14 ، وسيتكرر الحديث في باب ( يعيش ) . والعطن : ( مبرك الإبل حول الماء ) ، النهاية : 3 / 258 ، قال ابن الأثير في النهاية : ( 3 / 258 - 259 ) ( لم ينه عن الصّلاة فيها من جهة النّجاسة ، فإنها موجودة في مرابض الغنم ، وقد أمر بالصّلاة فيها ، والصلاة مع النجاسة لا تجوز ، وإنّما أراد أنّ الإبل تزدحم في المنهل فإذا شربت رفعت رءوسها ولا يؤمن من نفارها وتفرّقها في ذلك الموضع فتؤذّي المصلّي عندها ، أو تلهيه عن صلاته ، أو تنجّسه برشاش أبوالها ) . وسيتكرر الحديث ( ص : 2250 ) . ( 4 ) ( بكسر المهملة وزاي ) ، التبصير : 3 / 1042 . ( 5 ) الإكمال : 7 / 14 ، التبصير : 3 / 1042 ، التاريخ الكبير : 2 / 2 / 107 ( عبد الجبار أبو عبد رب العزّة الدمشقي ) ، كنى مسلم : 88 ، تاريخ دمشق لأبي زرعة الدمشقي : ( 1 / 247 ، 349 ، 386 ، 387 ، 388 ، 2 / 695 ) ، الجرح : 3 / 1 / 32 ( عبد الجبار أبو عبد رب العزّة الدمشقي ، ويقال : أبو عبد ربّه ) ، والجرح : 3 / 2 / 94 ( فلسطين أبو عبد رب الزاهد ، سمعت أبي يقول : سمعت عبّاس الخلّال يقول -