( 1020 ) - حدثنا أخو الخطاب ، نا خالد بن خداش ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني عبيد اللّه بن عبد اللّه ، أن شبل بن عابد المزنى أخبره أن عبد اللّه بن مالك الأوسي أخبره ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الوليدة إذا زنت فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها بضفير » والضفير : الحبل .
( 1020 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من خمسة طرق ، عن ابن شهاب ، يه : كما تقدم ذكرها عند الحديث ( 1019 ) .
منها : طريق يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، به : وقد جاء عنه من وجهين :
أولا : جرير بن حازم ، عن يونس بن يزيد ، به : وقد تقدم برقم ( 1019 ) .
ثانيا : عبد اللّه بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، به وقد ورد عنه من أربع روايات :
الرواية الأولى : خالد بن خداش عن عبد اللّه بن وهب ، به : وقد رواه عنه اثنان :
( أ ) - أخو خطاب ، عن خالد بن خداش ، به : كما هو هنا .
( ب ) - ابن زنجويه ، عن خالد بن خداش ، به :
أخرجه أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 154 / ب ) ، ( ق 204 / ب ) .
الرواية الثانية : أحمد بن عمرو بن السرح ، عن عبد اللّه بن وهب ، به :
أخرجها النسائي في « الكبرى » ، في الرجم ، 29 - إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت :
4 / 302 رقم 7261 .
الرواية الثالثة : أحمد بن صالح ، عن عبد اللّه بن وهب ، به :
أخرجها البخاري في « التاريخ الكبير » : 5 / 20 ترجمة رقم 32 .
الرواية الرابعة : أحمد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن وهب ، به :
أخرجها أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 2 ق 36 / أ ) .
رجاله :
( أخو خطاب ) هو محمد بن بشر بن مطر : ثقة ، تقدم في الحديث ( 139 ) .
( خالد بن خداش ) صدوق يخطئ ، تقدم في الحديث ( 182 ) .
( ابن وهب ) هو عبد اللّه بن وهب بن مسلم : فقيه ثقة حافظ عابد ، تقدم في الحديث ( 23 ) . -
معجم الصحابة — صفحة 3281
مساهمون: ابن قانع البغدادي
ص٣٢٨١