تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 2855

مساهمون:

ص٢٨٥٥
( 866 ) - حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان ، نا عاصم بن علي ، نا أيوب بن عتبة ، عن أبي النّجاشى ، قال : حدثني رافع بن خديج منذ أربعين سنة ، قال : بعثني عمى ظهير بن رافع ، فقال : يا بنىّ ، لقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أمر كان بنا رافقا ، فقلت : أي عم ، ما هو ؟ قال : نهانا أن نكرى محاقلنا - يعنى مزارعنا - وقال لي : « بكم تكرونها ؟ » قلت : بأصواع الشّعير والجدول ، فقال : « لا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها » .
شرح
( 866 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن رافع بن خديج ، به : الطريق الأول : أبو النجاشي ، عن رافع بن خديج ، به : وقد جاء عنه من وجهين : أولا : أيوب بن عتبة ، عن أبي النجاشي ، به : وقد جاء عنه من روايتين : الرواية الأولى : عاصم بن عاصم ، عن أيوب بن عتبة ، به : كما هي هنا . الرواية الثانية : هاشم بن القاسم ، عن أيوب بن عتبة ، به : أخرجها أحمد في « مسنده » : 4 / 143 . ثانيا : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، به : أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ، 18 - باب ما كان من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر : 5 / 22 رقم 2339 . ومسلم في البيوع ، 18 - باب كراء الأرض بالطعام : 3 / 1183 رقم 1548 . والنسائي في المزارعة باب النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع : 7 / 42 ، 46 . وابن ماجة في الرهون ، 10 - باب ما يكره من المزارعة : 2 / 821 رقم 2459 . والبغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 168 / ب ) . والطبراني في « الكبير » : 8 / 407 رقم 8266 ، 8267 . وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 1 ق 338 / ب ) . الطريق الثاني : حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، به : أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ، 19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة : 5 / 225 رقم 2346 . -