تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 3020

مساهمون:

ص٣٠٢٠
. . . . . . .
شرح
- درجته : إسناده حسن ، فيه ( أبو عمر حفص بن عمر الضرير ) ، وهو « صدوق عالم » ، و ( عمرو ابن شعيب ) صدوق وأبوه ( شعيب بن محمد ) صدوق أيضا . وللحديث شاهد عن أسامة بن زيد - رضى اللّه عنهما - مرفوعا : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم . » . أخرجه البخاري في الفرائض ، 26 - باب لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم : 12 / 50 رقم 6764 ( مع الفتح ) . ومسلم في الفرائض ، في فاتحته : 3 / 1233 رقم 1614 ؛ فالحديث « صحيح لغيره » ، واللّه أعلم . فوائده : في الحديث دلالة على أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا المسلم يرث الكافر ، وفيه أن اليهودي لا يرث النصراني ، ولا النصراني يرث اليهودي . وذلك لاختلاف الملل . قال الإمام الخطابي في « معالم السنن » ( 4 / 181 : « عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني ، ولا المجوسي اليهودي . وكذلك قال الزهري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل . [ وبه قال الإمام مالك أيضا . ] وقال أكثر أهل العلم : الكفر ملة واحدة ، يرث بعضهم بعضا ، واحتجوا بقول اللّه سبحانهوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ[ سورة الأنفال الآية : 73 ] . وقد علق الشافعي القول في ذلك . وغالب مذهبه أن ذلك كله سواء . » اه . * * *