. . . . .
شرح
- 1703 . فالحديث بوروده من طريق موصول ، وبشواهده ، يرتفع إلى درجة « الحسن لغيره » . واللّه أعلم .
غريبه :
قوله ( ولو بضفير ) : قال ابن شهاب : الضفير الحبل ، كما جاء ذلك في رواية مسلم في « صحيحه » ( رقم 1703 ) .
فوائده :
في الحديث وجوب إقامة الحد على المماليك ، إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار . وفيه دليل على أن الزنا عيب في المملوك يرد به . ولذلك حط من القيمة . وفيه دليل على جواز بيع المملوك الزاني مع بيان عيبه . وفيه الأمر ببيع المملوك الزاني مبالغة في تقبيح فعله ، وزجرا له عن معاودة الزنا ، ولكي يكون سببا لإعفافه .
* * *