. . . . . .
شرح
- - من السابعة . / بخ د .
( التاريخ الكبير 6 / 178 ) ، الجرح والتعديل ( 6 / 124 ) ، الثقات لابن حبان ( 7 / 179 ) ، الكاشف ( 2 / 290 ) ، التهذيب ( 8 / 78 ) ، التقريب ( ص 424 ) ] .
قوله : ( جدى ) يعنى عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع القرشي المخزومي ، أبو محمد المدني : قال ابن سعد : كان ثقة في الحديث . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الذهبي في « الكاشف » : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة . / بخ د .
[ ( طبقات ابن سعد ( 5 / 150 ) ، التاريخ الكبير ( 6 / 288 ) ، الجرح والتعديل ( 5 / 239 ) ، الثقات لابن حبان ( 5 / 78 ) ، الكاشف ( 2 / 148 ) ، التهذيب ( 6 / 187 ) ، التقريب ( ص 341 ) ] .
قوله : ( عن أبيه سعيد ) يعنى أن يربوع : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 302 ) .
درجته :
إسناده ضعيف ، فيه ( عمر بن عثمان بن عبد الرحمن ) ، وهو « مقبول » عند المتابعة ، وإلا فلين ، ولم أجد من تابعه .
قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 6 / 173 ) : « رواه الطبراني ، ورجاله ثقات » . اه .
وللحديث شاهد عن سعد بن أبي وقاص رضى اللّه عنه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الناس إلا الأربعة نفر ، وامرأتين ، وسماهم . . .
أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب من قتل الأسير ، ولا يعرض عليه الإسلام : ( 3 / 133 ) رقم 2683 .
والنسائي في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ( 7 / 105 ) .
فالحديث « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
فوائده :
في الحديث دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة حكم واجب ، ولا يؤخره عن وقته .
( معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود : 4 / 23 ) .
* * *